الحر العاملي

255

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35572 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن علوان ( 1 ) . 18 - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر [ 35573 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا . ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص ( 2 ) . أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر ( 3 ) . [ 35574 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .

--> 3 - التهذيب 10 : 228 / 898 . ( 1 ) الفقيه 4 : 120 / 417 . الباب 18 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 212 / 840 . ( 1 ) في الفقيه : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 1 ) الفقيه 4 : 115 / 394 . ( 3 ) مر في الحديث 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 7 : 374 / 13 ، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .